نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 155
و الثلث: سهم الام مع عدم الحاجب، و الأخوين فصاعدا للام.
و السدس: سهم الأبوين مع الولد، و الام مع الحاجب، و الواحد من كلالة الأم.
و يجتمع كل منهما مع الآخر، إلا الربع و الثمن و الثلث و السدس فرضا، و قد يجتمع قرابة.
و مخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا، فالنصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من الثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستة. فالمخارج هذه الستة، و قد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي و التباين و التداخل و التوافق، و قد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض.
إلا في وطء الأب لجارية ابنه. و الغانم جارية المغنم على خلاف. اما وطء الحائض، و المحرم، و المولى و المظاهر، و المعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير.
و تناول ما يغير العقل غير الحواس أولا أو ما ينوم: ان حصل معه نشوة فهو المسكر، و الا فهو المفسد.
فالأول حرام بالإجماع موجب للحد.
و الثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة بالبنج و الشوكران [1]. و هل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير، أو لإسكارها فيوجب الحد احتمالان. و في نجاستها اشكال.
[1] الشوكران: نوع من النبت. انظر القاموس المحيط 2: 63 (شكر).
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 155