responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 155

و الثلث: سهم الام مع عدم الحاجب، و الأخوين فصاعدا للام.

و السدس: سهم الأبوين مع الولد، و الام مع الحاجب، و الواحد من كلالة الأم.

و يجتمع كل منهما مع الآخر، إلا الربع و الثمن و الثلث و السدس فرضا، و قد يجتمع قرابة.

و مخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا، فالنصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من الثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستة. فالمخارج هذه الستة، و قد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي و التباين و التداخل و التوافق، و قد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض.

[42] قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد،

إلا في وطء الأب لجارية ابنه. و الغانم جارية المغنم على خلاف. اما وطء الحائض، و المحرم، و المولى و المظاهر، و المعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير.

و تناول ما يغير العقل غير الحواس أولا أو ما ينوم: ان حصل معه نشوة فهو المسكر، و الا فهو المفسد.

فالأول حرام بالإجماع موجب للحد.

و الثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة بالبنج و الشوكران [1]. و هل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير، أو لإسكارها فيوجب الحد احتمالان. و في نجاستها اشكال.


[1] الشوكران: نوع من النبت. انظر القاموس المحيط 2: 63 (شكر).

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست