responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 141

و يجب ذبح البهيمة المقصودة به و حرقها، و بيع غيرها في غير البلد و إلزامه القيمة فيها.

و يبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب، الا جنون الرجل على الأصح و استبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها.

و يتساوى في هذه الأحكام القبل و الدبر على الأقوى، إلا التحليل، و الإيلاء، و الإحصان، و استنطاق النكاح.

أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا، و هل القبل كذلك؟ المشهور نعم.

و لو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به اشكال، أقربه العدم، إلا في اللواط على الأقرب.

[39] قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، و استحباب انكاحها،

و صحة الإذن بسكوتها عند العرض، و اختصاصها بسبع.

و تزول بالوطء، و الوثبة، و المرض، و التعنيس.

و هل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة؟ نص الأصحاب على الأول، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره. و هل يضمن بزوالها بغير الجماع؟

اشكال. و هل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب؟ اشكال.

و الشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر، و يحصل بالنسبة إلى الفاعل، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته، أو تزوج من ظهر تحريمها

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست