responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 139

المنقطع كذلك؟ الأقرب نعم. و هل له النزول في قبرها اختيارا؟ الظاهر نعم.

أما الصلاة عليها فهو أحق من كل أحد، و هل لها ذلك لو مات؟ اشكال.

و والده و ان علا، و ولده و ان نزل محارم لها. و أمها و ان علت، و بنتها و ان نزلت محارم له. و تملك نصف الصداق بالعقد، عينا كان أو دينا، إجماعا. و هل تملك النصف الآخر به؟ اشكال.

و له إلزامها بما يتوقف عليه الاستمتاع للدخول كما له بعده، و يقدم قول الزوج في قدر الصداق، و قولها في قبضه. و لو اختلفا في تعينه فإشكال. و لو قلنا بالتحالف لم ينفسخ العقد، و هل له منعها من النذر و أخويه و الرضاع؟ الظاهر ذلك ان منع حقه.

و غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة، و في الملفوف اشكال. و وجوب الغسل عليهما، و تحريم الصلاة و الطواف و التلاوة و سجود السهو، و هل سجود التلاوة كذلك؟ الأقرب لا. و قراءة العزائم و أبعاضها حتى البسملة المنسوبة منها، و اللبث في المساجد، و دخول المسجدين، و بطلان الصوم ان وقع عمدا، و الصلاة مطلقا، و وجوب قضائهما، و بطلان التتابع في المشروط به، و الكفارة في المتعين، و فساد الاعتكاف و قضاؤه ان وجب، و فساد الحج و العمرة، و إتمامهما و القضاء، و البدنة أو بدلهما مع العجز، و تحملها مع الإكراه.

و لو وقع الوطء حال الإحرام فهل يمنع الانعقاد، أو ينعقد فاسدا؟ اشكال.

و يجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول موضع الخطيئة في القضاء و الفاسدة على الأقرب. و يفسق الواطئ في الإحرام و الصوم الواجب مع علم التحريم، و يعزر.

و يستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم، فان تعذر فهل يستحب التيمم؟ اشكال.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست