responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 138

اليمين و المنقطعة؟ الأقوى لا. و القضاء لو ظلم في القسمة و يتقرر به نكاح المريض لو مات فيه. و لو بريء تقرر بدونه، و لا تفسخ بعده بطريان العنة.

و هل للزوج منعها من أكل ما يتأذى برائحته، و إجبارها على ازالة الشعر و الوسخ و كل منفر؟ الظاهر ذلك مع بذل المهر.

و يجب لها الفراش، و الحصير، و اللحاف، و آلة التنظيف، و الدهن، و ما يزال به كريه الرائحة، و آلة الطبخ و الأكل و الشرب، و اجرة الحمام مع الحاجة.

و هل يجب الشراء للماء لغسلها من جنابته؟ اشكال. و لو قلنا بتوقف الوطء على الغسل من الحيض وجب له على الأقوى. نعم يجب عليه الاذن لها في الانتقال اليه، أو نقله إليها قطعا.

و هل له إلزام الذمية بالغسل من الحيض؟ الأقرب نعم ان قلنا بتوقف حل الوطء عليه، و له منعها من الخروج و التبرج، و جميع العبادات المندوبة، و الأسفار الغير الواجبة، و مجاورة النجاسة، و السكر و ان كانت ذمية.

و له الاستمتاع بجميع بدنها نظرا و لمسا حتى العورة، و للمرأة كذلك.

و يستقر المهر بموت أحدهما، إلا المفوضة في وجوب مهر المثل أو المنفعة بالموت قولان. و ينتصف بالطلاق قبل الدخول، أو فسخت لعنة.

و لو أسلم قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة، ففي وجوب الجميع اشكال.

و يجوز لها السفر بها، و هل يجب عليها مع طلبه و يسقط حقها لو امتتعت عنه؟

الأقرب نعم.

و هل العبد كالحر في تحريم إدخال الأمة على الحرة؟ الأقرب المساواة.

و تثبت بالموت العدة و التوارث من الجانبين، و ليس الدخول شرطا فيهما على الأصح. و هل المنقطع كذلك؟ خلاف.

و هل للزوج تغسيلها اختيارا؟ قولان. و يجب عليه مؤنة التجهيز مطلقا. و هل

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست