نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 138
اليمين و المنقطعة؟ الأقوى لا. و القضاء لو ظلم في القسمة و يتقرر به نكاح المريض لو مات فيه. و لو بريء تقرر بدونه، و لا تفسخ بعده بطريان العنة.
و هل للزوج منعها من أكل ما يتأذى برائحته، و إجبارها على ازالة الشعر و الوسخ و كل منفر؟ الظاهر ذلك مع بذل المهر.
و يجب لها الفراش، و الحصير، و اللحاف، و آلة التنظيف، و الدهن، و ما يزال به كريه الرائحة، و آلة الطبخ و الأكل و الشرب، و اجرة الحمام مع الحاجة.
و هل يجب الشراء للماء لغسلها من جنابته؟ اشكال. و لو قلنا بتوقف الوطء على الغسل من الحيض وجب له على الأقوى. نعم يجب عليه الاذن لها في الانتقال اليه، أو نقله إليها قطعا.
و هل له إلزام الذمية بالغسل من الحيض؟ الأقرب نعم ان قلنا بتوقف حل الوطء عليه، و له منعها من الخروج و التبرج، و جميع العبادات المندوبة، و الأسفار الغير الواجبة، و مجاورة النجاسة، و السكر و ان كانت ذمية.
و له الاستمتاع بجميع بدنها نظرا و لمسا حتى العورة، و للمرأة كذلك.
و يستقر المهر بموت أحدهما، إلا المفوضة في وجوب مهر المثل أو المنفعة بالموت قولان. و ينتصف بالطلاق قبل الدخول، أو فسخت لعنة.
و لو أسلم قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة، ففي وجوب الجميع اشكال.
و يجوز لها السفر بها، و هل يجب عليها مع طلبه و يسقط حقها لو امتتعت عنه؟
الأقرب نعم.
و هل العبد كالحر في تحريم إدخال الأمة على الحرة؟ الأقرب المساواة.
و تثبت بالموت العدة و التوارث من الجانبين، و ليس الدخول شرطا فيهما على الأصح. و هل المنقطع كذلك؟ خلاف.
و هل للزوج تغسيلها اختيارا؟ قولان. و يجب عليه مؤنة التجهيز مطلقا. و هل
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 138