نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 130
و المقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية، أو عن وزن البلد، قيل: ان اتصل على الأقوى و بمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع، أو على ما لا يمنع منها، أو يستفسر؟ كل محتمل.
و يؤخذ في الإقرار بالمتيقن، و يطرح المشكوك، فالمقر بالهبة لو أنكر القبض قبل على اشكال، و مع القرينة يضعف. و المنكر لو رجع قبل، إلا في الزوجة لو أنكرت الاذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول، اشكال، و لو ادعت الانقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف.
و ما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا، و لو عطف عددا على آخر ثم استثنى ما يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما، أو إلى الأخير، أو البطلان احتمالات.
و الاستثناء من النفي إثبات على الأقوى.
و لو قال: لا جامعتك إلا في السنة مرة، فمضت بغير جماع، ففي الحنث اشكال و مثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى، و الاشكال هنا أقوى.
و لو قال: ليس له علي عشرة الا خمسة، ففي المقر به اشكال. و تفسير المبهم يطالب به على الفور وجوبا، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواء كان ابتداء أو عقيب دعوى. فلو امتنع فهل يحبس، أو ترد اليمين لجعله ناكلا؟
اشكال.
و هل بين الغصب و الدين فرق؟ اشكال، و كذا في الاختيار و طلاق المبهمة على القول به.
[37] قطب تعلق الشيء بغيره في الأحكام: اما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به.
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 130