responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 123

مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا. و هل المضمون بالمعاوضة كالبيع، و الصلح، و الإجارة، و ثمن المبيع، و عوض الهبة كذلك؟ الأقوى المنع، الا أن يبيعه على البائع ففيه احتمال. و المعتمد أنه مختص بالبيع، فغيره لا منع فيه على الأصح.

و هل ما ملك بالإقالة، و الاصداق، و الشفعة، و القسمة كذلك؟ الأقوى نعم.

اما لو باع المعين بمثله انسحب الاشكال فيه، فهل الثمن هو النقد ان وجد، أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا؟ احتمالات.

اما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل و الموزون لا منع قطعا، و فيه ان كان بالبيع بطل على الأقرب، قيل: الا ان يوليه و بغيرة جائز على الأقوى.

و الفرق بين مطلق البيع و البيع المطلق أن: الثاني العام بلام الجنس، و وصف الإطلاق، و نفي القيد ينافي عمومه. و الأول القدر المشترك، فيصدق مع كل فرد، و أضيق لتميزه عن غيره من المطلقات، فيصح ان يقال: مطلق البيع حلال، و لا يقال: البيع المطلق حلال.

و ارتفاع الواقع ممتنع قطعا، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل، أو من الوقوع؟ اشكال. و يتفرع النماء، و عليه سؤال، و يلزم أن بطلان العبادة بتأثير نية الابطال رفعا للواقع. و يتوجه الاشكال و العذر بإعطاء المتجدد حكم المعدوم، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال، لأنه يصيرها في تقدير غير الواقع و يمكن رفعه.

[35] قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته،

و خالف الأصل في عدم اشتراط النقد بالقبض في المجلس، و كون المجهول عوضا عن المعلوم على القول

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست