responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 121

لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط. و قيل: ببطلان المهر، فيكون كالمفوضة.

و قيل بمهر المثل. أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على الأقرب.

و لو وهب المجهول من جميع جهاته كشيء، و دابة، و درهم من غير تعيين بطل على الأقوى. و لو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره لم يضر قطعا و ان كانت معوضة على الأقرب.

و تجهيل الاستثناء تجهيل المقتضى للعقد، فيوجب بطلانه في البيع و غيره حتى في الإيقاع، كما لو أعتق عبيده إلا واحدا، أو تصدق بالثياب الا ثوبا مع تفاوتها.

و لو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم الا درهما منها ففي البطلان إشكال، أما لو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها فالأقوى التفصيل. و لو كان المبيع صاعا منها:

فان نزل على الإشاعة بطل على الأقرب، و الا ففي الصحة احتمالان. و لو علمت وزنا أو كيلا، فاستثنى عددا معينا فلا خلاف في الصحة، و في تنزيله على الإشاعة أو الجزء المشاع قولان.

و خيار المجلس ثابت في كل بيع، و هل يثبت في بيع الولي على المولى، و في ما يسرع فساده، و في من ينعتق على المشتري؟ إشكال. و يحتمل تفرع الأخير على وقت الملك، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع؟ نظر. و لو قيل بجواز شراء العبد نفسه من مولاه فهلا يثبت له الخيار؟ احتمال قوي.

و لو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال.

و خيار العيب، و الشرط، و الحيوان، و التأخير، و المولى و الزوجين إذا طلق قبل الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه، و ولي الدم، و المستأجر إذا غابت العين و المرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول، و عدم وجود المسلم فيه عند الأجل على احتمال ليس على الفور.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست