نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 119
و يرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة، و ما هو عمل من العقود، كالإجارة على الأعمال و المساقاة و المزارعة و القراض إذا فسدت هل تثبت بها اجرة المثل أو مزارعة المثل و مساقاة المثل و قراض المثل؟ احتمالان أقربهما الأول.
[34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب،
كقضاء دين، و نفقة و حج، و جهاد.
و بالندب إذا حصل بقصد التوسعة، و نفع ذوي الحاجة و الأقارب.
و بالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا و مانع الواجب.
و بالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة.
و بالإباحة إذا خلا عن أحدها.
و يجب فيه العلم بالعوضين.
و يحرم الاحتكار على الأصح، و النجش.
و تكره الزيادة وقت النداء، و الدخول على سوم أخيه. و يلحقه وجوب تسليم الثمن و الثمن على البائع و المشتري، و تحريم المنع منه، و اباحة الانتفاع، و كراهية الاستحطاط بعد العقد، و استحباب اقالة النادم. فاجتمعت فيه الأحكام الخمسة من وجوه ثلاثة.
و علم العوضين قدرا و وصفا شرط في صحته إجماعا، إلا في أس الجدار اكتفي فيه بعمله. و في جواز بيع عبد من عبدين قول للشيخ [1].