responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 119

و يرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة، و ما هو عمل من العقود، كالإجارة على الأعمال و المساقاة و المزارعة و القراض إذا فسدت هل تثبت بها اجرة المثل أو مزارعة المثل و مساقاة المثل و قراض المثل؟ احتمالان أقربهما الأول.

[34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب،

كقضاء دين، و نفقة و حج، و جهاد.

و بالندب إذا حصل بقصد التوسعة، و نفع ذوي الحاجة و الأقارب.

و بالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا و مانع الواجب.

و بالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة.

و بالإباحة إذا خلا عن أحدها.

و يجب فيه العلم بالعوضين.

و يحرم الاحتكار على الأصح، و النجش.

و تكره الزيادة وقت النداء، و الدخول على سوم أخيه. و يلحقه وجوب تسليم الثمن و الثمن على البائع و المشتري، و تحريم المنع منه، و اباحة الانتفاع، و كراهية الاستحطاط بعد العقد، و استحباب اقالة النادم. فاجتمعت فيه الأحكام الخمسة من وجوه ثلاثة.

و علم العوضين قدرا و وصفا شرط في صحته إجماعا، إلا في أس الجدار اكتفي فيه بعمله. و في جواز بيع عبد من عبدين قول للشيخ [1].


[1] المبسوط 2: 164.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست