responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 110

أما في الإيلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا، أو للجنون، أو الشبهة يبطل حكمه. و لو كانت امة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته فأقوى في بطلانه.

[31] قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة،

يؤثر تمكن المضاف اليه من الانتفاع به، و أخذ العوض منه من حيث هو كذلك. و ملك الملك ليس ملكا حقيقيا على الأصح، و هل الضيافة، و الوقف، و مالك الانتفاع دون المنفعة كذلك؟ الظاهر نعم.

و يلحقه خطاب الوضع باعتبار، و قد يكون للعين و للمنفعة و للانتفاع و للملك.

و هل الوقف العام من الثالث؟ الظاهر نعم. و كذا بضع الزوجة قطعا، و الضيف فلا يتصرف بغير الأكل.

و الأوقاف الخاصة من الثاني قطعا، و في كون الإقطاع من الثاني أو الثالث قولان. أما الرقبى و العمرى و السكنى فمن الثالث قطعا، و ملك الملك يزول بالاعراض، و يتوقف على النية و معها يكون من الأول.

و التحجير يفيد أولوية التصرف، و المستلزم للملك فكأنه من ملك الملك.

و الأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا، كتقديم الطعام على الضيافة و الولائم المعتادة، فلا يحتاج فيها الى لفظ الاذن في الأكل على الأصح.

و هل نثار العرس كذلك؟ إشكال. أما تسليم الهدية، و صدقة التطوع، و كسوة القريب و الصاحب، و جوائز الملوك كسوة و غيرها، و علامة هدي السياق، و الوطء،

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست