نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 103
و في النسب المعتبر الأب خاصة على المشهور، فلحقه فروعه، و مهر المثل و الولاء و حجب الاخوة. و في ضرب الجزية إشكال، و في اعتبار الجنين المملوك بأمه أو بأبيه وجهان، أقربهما الثاني. و أما الإسلام فيعتبر بأحدهما.
و هل التحريم و النجاسة كذلك؟ اشكال. و مراعاة الاسم أجود. و كذا الإشكال في ضرب الجزية و المناكحة، و أما حقن الدم فباسلام أحدهما، و الرد الى النساء المعتبر فيه أي الجهتين.
و الأب و الجد يستويان في النفقة لهما و عليهما، و الولاية مالا و نكاحا، و العتق بالملك، و بيع مال الطفل على نفسه، و شرائه من نفسه. و في الجد في سقوط القود اشكال، و في تبعيته بتجدد إسلام أيهما. و بالسبي و الاستئذان في السفر، و في الميراث الأب أقوى.
و هل الأب في تحريم التفرقة كالأم؟ إشكال، و طرده في الأجداد و الاخوة أقوى إشكالا.
[29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل،
و على غير الراتبة من المندوبة و ان اتسع الوقت، و الوتر و ركعتي الفجر تقدمان على الليلية مع الضيق. و هل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة؟ الظاهر لا، لعدم التزاحم.
و واجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا، و أما الميت و المجنب و المحدث مع المباح أو المبذول للأهم و تعذر الجمع، ففي تقديم أيهم خلاف. و غسل الجمعة مقدم على غيره منها على الأقرب.
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 103