responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 308

في بقية ذي الحجة، و متى عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام [في الحج يوم التروية و يوم عرفة، فان فاته صام ثلاثة أيام] [1] بعد انقضاء أيام التشريق، و ان خرج من مكة صام ثلاثة أيام في الطريق في ذي الحجة و السبعة إذا وصل الى أهله، فإن أقام بمكة صبر شهرا ثم صام السبعة أيام.

و الأضحية قد ذكرنا أنه مسنونة شديدة الاستحباب، و شروطها شروط الهدي سواء. و يجوز ذبح الهدي طول ذي الحجة، و الأضحية يجوز ذبحها بمنى يوم النحر و ثلاثة أيام بعده، فاذا مضت فقد فات وقت الأضحية، و في الأمصار يوم النحر و يومان بعده فاذا خرجت فقد فات وقتها.

و ان كان وجب عليه هدي في كفارة أو نذر و كان حاجا ذبحه بمنى و ان كان معتمرا ذبحه بمكة، و لا يأكل من هدي الكفارة، و لا يخرجه من مكة و لا يدخره الا أن يقيم عوضه فيتصدق به، و يجوز ذلك في هدي التمتع و الأضحية.

فاذا فرغ من الذبح حلق رأسه، و ان كان صرورة لا يجوز غير الحلق، و غير الصرورة يجزيه التقصير و الحلق أفضل، فإن نسي حتى خرج من منى رجع إليها و حلق بها، فان لم يمكنه حلق موضعه و بعث شعره إلى منى ليدفن هناك فان لم يمكنه دفن مكانه. و ليس على النساء حلق و يجزيهن التقصير. و يأمر الحلاق ليبدأ بناصيته فيحلق رأسه الى الأذنين، و يدعو عند الحلق فيقول «اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة».

فاذا فرغ من الحلق مضى من يومه إلى مكة لزيارة البيت و طواف الحج.

فان لم يفعل مضى من الغد و لا يؤخر أكثر من ذلك مع الاختيار، و ان كان مفردا أو قارنا جاز له تأخيره الى بعد انقضاء أيام التشريق.

فاذا جاء إلى مكة فعل عند دخول المسجد و الطواف مثل ما فعله يوم قدم مكة سواء، و يطوف أسبوعا و يصلي ركعتين عند المقام، ثم يخرج الى الصفا


[1] الزيادة ليست في ر.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست