responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 279

يصير أربعة دنانير، فاذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ، و ما بين النصابين عفو لا يتعلق به شيء.

و أما الدراهم فاذا ملك مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شيء حتى تزيد أربعين درهما، فاذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر، ثم هكذا كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ، و ما بين النصابين عفو.

و إذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة، و ان قدم على ذلك لمستحق جعل قرضا عليه يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول.

و المعطى على حال يجب معه عليه الزكاة، و من أعطاه على صفة يجوز له أخذ الزكاة فإن تغير أحدهما عن ذلك لم يجز ذلك عن الزكاة. و ان أخر انتظارا للمستحق لم يكن عليه ضمان، و ان كان المستحق حاضرا و أخره في ذمته الى أن يخرج منه و حمل الزكاة من بلد الى بلد مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان، و مع عدم المستحق يجوز على كل حال.

فصل (في زكاة الإبل و البقر و الغنم)

لا زكاة في شيء من هذه الأجناس حتى يملكها الإنسان نصابا كاملا و يحول عليها الحول و هي مرسلة سائمة، و أما المعلوفة منها فلا يتعلق بها زكاة، و ما لم يحل عليها الحول لا يعد فيها تجب فيه الزكاة لا بانفرادها و لا مع أمهاتها.

فأول نصاب في الإبل خمس يجب فيها شاة، و ليس فيها بعد ذلك شيء حتى تصير عشرا ففيها شاتان، الى خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، الى عشرين

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست