responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 277

كتاب الزكاة

[ما تجب فيه الزكاة]

الزكاة المفروضة في شرع الإسلام في تسعة أشياء: في الدراهم، و الدنانير، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.

و لا تجب الزكاة في شيء سوى هذه الأجناس، و لا تجب الزكاة في هذه الأجناس- سوى الغلات- إلا إذا حال عليها الحول في الملك و تكون نصابا [1] كاملا من أول الحول الى آخره، و أما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها و لا يراعى فيها الحول.

و لا تجب في شيء من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا، و يستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل.

و لا تجب في شيء من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها، و انما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق [2] منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج، و في البراذين [3] دينار واحد مثل ذلك، و ليس ذلك بواجب.


[1] النصاب هو القدر المعين في ما يؤخذ منه الزكاة.

[2] هو النجيب الفاضل النفيس من الخيل.

[3] جمع البرذون بكسر الباء و فتح الذال هو التركي من الخيل، و خلافها العراب.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست