responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213

وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّٰا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ مٰاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلىٰ أَعْقٰابِكُمْ [1] و قال النبي «ص»:

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة، حتى أنه لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول اللّه اليهود و النصارى، فقال (عليه السلام): فمن إذا.

و قال (صلى اللّه عليه و آله) بينا أنا على الحوض عرضه ما بين بصري الى العدن إذ يجاء بقوم من أصحابي فيجلسون دوني، فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، انهم لا يزالوا على أعقابهم القهقرى.

و الاخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، فأين التعجب من وقوع الخطأ من القوم، و قال: ستفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة فرقة ناجية و الباقون في النار.

فان قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتموه من النص لما زوج أمير المؤمنين (عليه السلام) بنته من عمر، و في تزويجه إياها دليل على أن الحال بينهم كانت عامرة بخلاف ما تدعونه و يدعي كثير منكم أن دافعه كافر.

قلنا: في أصحابنا من أنكر هذا التزويج، و فيهم من أجازه و قال فعل ذلك لعلمه بأنه يقتل دونها، و الصحيح غير ذلك و أنه زوجها منه تقية، لأنه جرت ممانعة الى أن لقي عمر العباس و قال له ما هو معروف، فجاء العباس الى أمير المؤمنين «ع» فقال: ترد أمرها إلى. ففعل فزوجها منه حين ظهر له أن الأمر يؤول إلى الوحشة. و روي عن الصادق «ع» في ذلك ما هو معروف.

على أن من أظهر الشهادتين و تمسك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته، و ههنا أمور متعلقة في الشرع بإظهار كلمة الإسلام كالمناكحة و الموارثة و المدافنة و الصلاة على الأموات و غير ذلك من أحكام أخر، فعلى هذا يسقط السؤال.

فإن قيل: كيف يكون النص صحيحا و يقول العباس له: تعالى حتى نسأل


[1] سورة آل عمران: 144.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست