responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197

غير الكلام في التعيين. و مثل ذلك إذا علمنا أن من شرط النبي أن يكون معصوما في الجملة ثم علمنا نبوة نبي بعينه قطعنا على عصمته.

و لك أن ترتب على وجه آخر فتقول: إذا ثبت أن من شرط الامام أن يكون معصوما و وجدنا الأمة بعد النبي (صلى اللّه عليه و آله) بين ثلاثة أقوال: [قائل يقول بامامة أبى بكر] [1]، و قائل يقول بامامة العباس، و قائل يقول بامامة علي (عليه السلام). و لا قول رابع يعرف، و كل من قال بإمامة أبي بكر أو بإمامه العباس لم يجعل من شرط الإمامة العصمة، فينبغي أن نسقط قول الفريقين و يبقي قول القائلين بإمامة علي، و الا خرج الحق عن الأمة و ذلك لا يجوز.

و لك أن ترتب مثل هذا في كونه أكثر ثوابا عند اللّه، و لا أحد من الأمة يقطع على أن أبا بكر أو العباس أكثر ثوابا عند اللّه، لأن القائلين بكون ابى بكر أفضل يقولون انه أفضل في الظاهر و على غالب الظن، فأما على القطع و الثبات عند اللّه فليس بقول لأحد، و متى نازع فيه منازغ دللنا على أن عليا (عليه السلام) أفضل الصحابة ليسقط خلافه.

و لك أن ترتب مثل ذلك في كونه أعلم الأمة بالشرع و تقول: إذا ثبت أن من شرط الامام العلم بجميع أحكام الشريعة فليس في الأمة من يذهب إلى امامة من هو أعم الأمة و أنه عالم بجميع أحكام الشرع إلا القائلون بإمامة علي (عليه السلام)، لأن القائلين بامامة ابى بكر لا يدعون فيه ذلك و انما يقولون هو من أهل الاجتهاد، و كذلك القائلون بإمامة العباس، بل ليس عندهم من شرط الامام أن يكون أعلم الأمة.

و هذه طرق عقلية اعتبارية لا يمكن إفسادها الا بالمنازعة في الأصل الذي بني عليه، و الخلاف في ذلك يكون كلاما في مسألة أخرى.


[1] الزيادة من ج.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست