responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 187

(و أما الطريقة الثانية) و هو أنه لا بد من امام بعد ورود الشرع أنه إذا ثبت ان شريعة نبينا (عليه السلام) مؤبدة إلى يوم القيامة و ان من يأتي فيما بعد يلزمه العمل بها كما لزم من كان في عصر النبي (عليه السلام) فلا بد من أن تكون علتهم مزاحة [كما كانت علة من شاهد النبي مزاحة في زمانه، و لا تكون العلة مزاحة] [1] الا بأن تكون الشريعة محفوظة، فلا تخلو من أن تكون محفوظة بالتواتر أو الإجماع أو الرجوع الى أخبار الآحاد و القياس أو بوجود معصوم عالم بجميع الأحكام في كل عصر يجري قوله مثل قول النبي (عليه السلام)، فإذا أفسدنا الأقسام كلها الا وجود معصوم ثبت أنه لا بد من وجوده في كل وقت و لا يجوز أن تكون محفوظة بالتواتر، لأنه ليس جميع الشريعة متواتر بها بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزرة، فكيف يعمل بها في باقي الشريعة.

على أن ما هو متواتر يجوز أن يصير غير متواتر، بأن يترك في كل وقت جماعة من الناقلين نقله الى أن يصير آحادا، أما لشبهة تدخل عليهم أو اشتغال بمعاش و غير ذلك من القواطع و لا مانع يمنع من ذلك، أو يتعمدوا تركه لأنهم ليسوا معصومين لا يجوز عليهم ذلك.

و لا يجوز أن تكون محفوظة بالإجماع، لأن الإجماع ليس بحاصل في أكثر الأحكام بل هو حاصل في مسائل قليلة و الباقي كله فيه خلاف فكيف يعول عليه. على أن الإجماع ان فرضنا أنه ليس فيهم معصوم- على ما يقولونه- فليس بحجة، لأن حكم اجتماعهم حكم انفرادهم، فاذا كان كل واحد منهم ليس بمعصوم فكيف يصيرون باجتماعهم معصومين، و لو جاز ذلك جاز أن يكون كل واحد منهم لا يكون مؤمنا فإذا اجتمعوا صاروا مؤمنين، أو يكون كل واحد منهم يهوديا فاذا اجتمعوا صاروا مسلمين، و ذلك باطل.


[1] الزيادة من ر.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست