responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 150

و أما المفسدة فإنما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح، فلا يجوز أن يثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف.

و الغرض بإنكار المنكر أن لا يقع، فإذا أثر القول و الوعظ في ارتفاعه اقتصر عليه، و ان لم يؤثر [جاز أن يغلظ في القول و يشدد، فإن أثر اقتصر عليه، و ان لم يؤثر] [1] وجب أن يمنع منه و يدفع عنه و ان أدى ذلك الى إيلام المنكر عليه و الإضرار به و إتلاف نفسه بعد أن يكون القصد ارتفاع المنكر أن لا يقع من فاعله و لا يقصد إيقاع الضرر به. و يجري ذلك مجرى دفع الضرر عن النفس في انه يحسن و ان أدى الى الإضرار بغيره.

غير أن الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الضرب من الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الامام فيه، و كان المرتضى رضي اللّه عنه يخالف في ذلك و يجوّز فعل ذلك بغير اذنه، قال: لان ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا، و هذا يخالف ذلك لأنه غير مقصود، و انما القصد المدافعة و الممانعة فإن وقع ضرر فهو غير مقصود.

و يمكن أن ينصر الأول بأن يقال: إذا كان طريق حسن المدافعة بالألم السمع فينبغي أن يدفعه على الوجه الذي قرره الشرع، و هو أن يقصد المدافعة دون نفس إيقاع الألم و القصد إلى إيقاع الألم بإذن الشرع فيه، فلا يجيء منه ما قاله.

و من قال ان إنكار المنكر غير متعين، قال: يتعين في بعض الأحوال، لأن المقصود أن لا يقع هذا المنكر، فاذا تساوى الكل في حكم هذا الإنكار فلا يكون الوجوب عاما لهم، فاذا قام به بعضهم سقط عن الباقين.

هذا إذا كان التمكن عاما في الجميع، فان تعين الإنكار في جماعة أو في


[1] الزيادة ليست في ر.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست