نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 148
«أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[1] في حكاية عن لقمان حين أوصى ابنه.
و الاخبار أكثر من أن تحصى و يطول بذكرها الكتاب.
و المعروف على ضربين: واجب، و ندب. فالأمر بالواجب واجب و المندوب مندوب، لأن الأمر لا يزيد على المأمور به نفسه. و المنكر لا ينقسم بل كله قبيح، فالنهي عنه كله واجب.
و النهي عن المنكر له شروط ستة: أحدها أن يعلمه منكرا، و ثانيها أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه، و ثالثها أن يظن أن إنكاره مؤثر أو يجوّزه، و رابعها ألا يخاف على نفسه، و خامسها ألا يخاف على ماله، و سادسها ألا يكون فيه مفسدة. [و ان اقتصرت على أربع شروط كان كافيا، لأنك إذا قلت لا يكون فيه مفسدة] [2] دخل فيه الخوف على النفس و المال لان ذلك مفسدة.
و انما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لأنه ان لم يعلمه منكرا جوّز أن يكون غير منكر، فيكون إنكاره قبيحا، فجرى مجرى الخبر في أنه لا يحسن الا مع العلم بالمخبر، و متى لم يعلم المخبر جوّز أن يكون خبره كذبا، فلا يحسن منه الاخبار بذلك، و كذلك إنكار المنكر.
و اعتبرنا الشرط الثاني لأن العرض بإنكار المنكر أن لا يقع في المستقبل فلا يجوز أن يتناول الماضي الذي وقع، لان ذلك لا يصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما يصح أن يمنع مما لم يقع، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنكر يغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه عليه، فيحصل الإنكار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفة بالعادة، و لا يجوز الإنكار لتجويز وقوعه بلا أمارة، لان ذلك