نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 147
و قيل: طريق وجوبهما هو العقل.
و الذي يدل على الأول أنه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، و لا يمكن ادعاء العلم الضروري في ذلك لوجود الخلاف.
و أما ما يقع على وجه المدافعة فإنه يعلم وجوبه عقلا، [لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلك لا خلاف فيه، و انما الخلاف فيما عداه.
و كل وجه يدعى في وجوبه عقلا] [1] قد بينا فساده في شرح الجمل، و فيما ذكرناه كفاية.
و يقوى في نفسي انهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لما فيه من اللطف، و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متى قلنا ذلك لزمنا أن تكون الإمامة ليست واجبة، بأن يقال: يكفي في العلم باستحقاق الثواب و العقاب و ما زاد عليه في حكم الندب و ليس بواجب فالاليق بذلك أنه واجب.
و اختلفوا في كيفية وجوبه: فقال الأكثر انهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قال قوم هما من فروض الأعيان. و هو الأقوى عندي، لعموم آي القرآن و الاخبار، كقوله تعالى «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[2] و قوله «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[3] و قوله في لقمان