responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147

و قيل: طريق وجوبهما هو العقل.

و الذي يدل على الأول أنه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، و لا يمكن ادعاء العلم الضروري في ذلك لوجود الخلاف.

و أما ما يقع على وجه المدافعة فإنه يعلم وجوبه عقلا، [لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلك لا خلاف فيه، و انما الخلاف فيما عداه.

و كل وجه يدعى في وجوبه عقلا] [1] قد بينا فساده في شرح الجمل، و فيما ذكرناه كفاية.

و يقوى في نفسي انهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لما فيه من اللطف، و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لأنا متى قلنا ذلك لزمنا أن تكون الإمامة ليست واجبة، بأن يقال: يكفي في العلم باستحقاق الثواب و العقاب و ما زاد عليه في حكم الندب و ليس بواجب فالاليق بذلك أنه واجب.

و اختلفوا في كيفية وجوبه: فقال الأكثر انهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قال قوم هما من فروض الأعيان. و هو الأقوى عندي، لعموم آي القرآن و الاخبار، كقوله تعالى «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [2] و قوله «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [3] و قوله في لقمان


[1] الزيادة ليست في ر.

[2] سورة آل عمران: 104.

[3] سورة آل عمران: 110.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست