نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 142
اللفظة في اللغة ما قلناه وجب إطلاق ذلك عليها الا أن يمنع مانع، و من ادعى الانتقال فعليه الدلالة، و قد قال اللّه تعالى «بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»[1] و قال «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا بِلِسٰانِ قَوْمِهِ»[2] و قال «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا»[3] و كل ذلك يقتضي حمل هذه اللفظة على مقتضى اللغة.
و ليس إذا كان ههنا ألفاظ منتقلة وجب أن يحكم في جميع الألفاظ بذلك و انما ينتقل عما ينتقل بدليل يوجب ذلك. و ان كان في المرجئة من قال ليس ههنا لفظ منتقل و لا يحتاج الى ذلك.
و لا يلزمنا أن نسمي كل مصدق مؤمنا، لأنا إنما نطلق ذلك على من صدق بجميع ما أوجبه اللّه عليه. و الإجماع مانع من تسمية من صدق بالجبت و الطاغوت مؤمنا، فمنعنا ذلك بدليل و خصصنا موجب اللغة، و جرى ذلك مجرى تخصيص العرف لفظ «الدابة» ببهيمة مخصوصة و ان كان موجب اللغة يقتضي تسمية كل ما دب دابة، و يكون ذلك تخصيصا لا نقلا. فعلى موجب هذا يلزم من ادعى انتقال هذه اللفظة إلى أفعال الجوارح أن يدل عليه.
و ليس لأحد أن يقول: ان العرف لا يعرف التصديق فيه الا بالقول، فكيف حملتموه على ما يختص القلب؟
قلنا: العرف يعرف بالتصديق باللسان و القلب، لأنهم يصفون الأخرس بأنه مؤمن، و كذلك الساكت، و يقولون «فلان يصدق بكذا و كذا و فلان لا يصدق» و يريدون ما يرجع الى القلب، فلم يخرج بما قلناه عن موجب اللغة. و انما منعنا إطلاقه في المصدق باللسان أنه لو جاز ذلك لوجب تسميته بالايمان و ان علم جحوده بالقلب، و الإجماع مانع من ذلك.