responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136

و أما ضيق القبر عن العقاب فإنه يجوز أن يوسعه اللّه تعالى حتى يمكن ذلك، و ان كان المتولي لذلك الملائكة فلا يحتاجون إلى سعة موضع.

و إذا كان العقاب مستحقا فإنه يجوز أن يكون في تقديم بعضه مصلحة للمكلفين من البشر و الملائكة، فيقدم منه بعضه في الدنيا كالحدود و بعضه في القبر، لما في الاخبار به من المصلحة في دار التكليف.

و متى قال لا حال ينبش فيها الميت الا و يوجد على ما هو عليه، فأما من قال ليس لعذاب القبر وقت لا يلزمه ذلك، و من قال هو عقيب الدفن يقول لا يمتنع أن لا يعقل إذا أردنا نبش القبر لما فيه من المصلحة.

و متى قيل: لو عوقب لوجب أن يكون عاقلا قادرا على الكلام فكان يسمع كلامه. قلنا: كمال العقل لا بد منه، فلا يجب أن يكون قادرا على الكلام اما بأن لا يكون فيه قدرة أصلا أو يكون ممنوعا منه.

و أما الملكان النازلان عليه فإنما سميا منكرا و نكيرا اشتقاقا من استنكار المعاقب لفعلهما أو نفوره عنهما، و ليس بمشتق من الإنكار.

و أما المحاسبة و المساءلة في الموقف- و ان كان اللّه تعالى عالما بأحوالهم لأنه عالم لنفسه- لا يمتنع أن يكون في تقديمه غرض، لان بالمحاسبة و المساءلة و شهادة الجوارح يظهر الفرق بين أهل الجنّة و النار و يتميز بعضهم من بعض فيسر بذلك أهل الجنة و يكثر بذلك نفعهم، و يكون لنا في العلم به مصلحة في دار التكليف.

و الإجماع حاصل على المحاسبة و القرآن يشهد به لقوله تعالى «وَ كَفىٰ بِنٰا حٰاسِبِينَ» [1].

و كذلك شهادة الجوارح و نشر الصحف مجمع عليه، و القرآن شاهد به،


[1] سورة الأنبياء: 47.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست