نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 135
قطعنا على عقابه و ذمه من الكفار و الفساق فانا نذمه بشرط عدم التوبة و عدم العفو، و من غاب من الفساق نذمه بشرط عدم التوبة و عدم العفو، و يشترط الأمرين في خبره.
و ليس ههنا من يقطع على ثبوت ثوابه بإظهار الايمان و الطاعة الا من أدل دليل على عصمته و أمنا فعل القبيح و الإخلال بالواجب من جهته.
فصل (في ذكر أحكام المكلفين في القبر و الموقف و الحساب)
(و غير ذلك مما يتعلق بالوعيد) أجمعت الأمة على عذاب القبر لا يختلفون فيه، و ما يحكى عن ضرار بن عمرو من الخلاف فيه لا يعتد به لأنه سبقه الإجماع و تأخر عنه و ان اختلفوا في وقت عذاب القبر: فقال جمهور الأمة من أصحاب الحديث أنه حين الدفن، و قال قوم يجوز أن يكون عند قيام الساعة.
و الظواهر لا يمكن الاستدلال بها على ثبوت عذاب القبر، لأنها مجملة نحو قوله «رَبَّنٰا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ»[1] و غير ذلك، و قد بينا القول فيها في شرح الجمل.
و أنكر قوم عذاب القبر، فقالوا هو محال، و منهم من قال هو قبيح.
و قولهما يبطل بحصول الإجماع على ثبوته و انه واقع، و ذلك يدل على جوازه و حسنه أيضا، فالميت إذا أعيد حيا جاز أن يعاقب، فلا وجه لا حالته. فأما من أحاله ربما ظن أنه يعاقب و هو ميت، و هذا لا يقوله أحد.