responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37
وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه المعروف ب‌ (كتاب الأقضية)، وكان إماما من أئمة العامة، فقيها ثقة عندهم صدوقا. وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب‌ (كتاب المحبر) انه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه، وزاد فيهم أنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وعمران بن حصين، قال: والصحيح علي بن أبي طالب. وحكى الساجي في كتابه (الاختلاف) عن أحمد بن حنبل انه سئل عن نكاح المتعة فقال: لا يعجبني، وهذا يدل علي أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة، وإنما كان يكرههاة لضرب من الرأي. والرابعة: قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة والخالة في ذلك ورضيتا به، وهذا مذهب النظام، وقد حكي عن جعفر القصي، والمحكمة كلهم على جوازة. هؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه. [1] باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق واتفقت الامامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة

[1] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 116، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 215، والعلامة في التذكرة 2: 638. وقول العامة مذكور في الام 5: 5، والمجموع 16: 223، والمغني لابن قدامة 7: 478.

نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست