responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36
[ من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها ] [1] من مهدي، ويزيد بن هارون، ومن تبعهم من أهل الآثار. والثالثة: قولهم بإباحة نكاح المتعة، [2] وهو مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، ويعلى بن أمية، وصفوان بن امية، ومعاوية بن أبى سفيان. وقال به من التابعين: عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمر بن دينار. [3] = الآخر الشافعي. انظر: الخلاف 3: 435، المختلف: 403، التذكرة 1: 589، من لا يحضره. الفقيه 3: 46 ذيل الحديث 162، المجموع 14: 326 - 345، مغني المحتاج 2: 305، موطا مالك 2: 715، المدونة الكبرى 5: 401، الوجيز 1: 219.

[1] هكذا في الطبعة السابقة والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 109، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 225.
[3] نقل ذلك كل من تعرض لنكاح المتعة من العامة كالشافعي في الام 5: 79، والنووي في المجموع 16: 249، والسرخسي في المبسوط 5: 152. وقال ابن قدامة في المغني 7: 57: وحكي عن ابن عباس انها جائزة في وعليه أكثر أصحابه، وعطاء، وطاووس، وبه قال ابن جريح. وحكي ذلك عن سعيد الخدري، وجابر. وذهب إليه الشيعة. لأنه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها. وروى ان عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم أفأنهي عنهما وأعاقب عليهما ؟ متعة النساء و متعة الحج. ولأنه عقد منفعة، فيكون مؤقتا كالاجارة.

نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست