responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصيلة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198


من الاخبار رد علمه إلى المعصوم والعمل بالتخيير من باب التسليم ص 99 .
أما الفصل الأول - ففي نقل كلام عن الشيخ ( ره ) ذكره في الاستبصار والعدة وهو دال على تقسيم الاخبار وكيفية العمل بكل قسم من الاخبار المتخالفة ص 102 - 100 .
وأما الفصل الثاني - ففي ذكر كلام للشيخ ( ره ) يتضمن بيان معنى العدالة المعتبرة في الراوي وما يتعلق بذلك من جواز العمل بخبر غير العدل وعدم جوازه وكيفية ترجيح بعض الاخبار على بعض باعتبار حال الرواة وغيره ص 106 - 103 .
وأما الفصل الثالث - ففي نقل كلام عن ذكرى الشهيد في بيان سبب اختلاف أصحابنا في الفتوى ووجه اختلاف الاخبار عن الأئمة عليهم السلام ونقل كلام عن بعض الفضلاء في وجه الجمع بين الدليلين ونقل قول عن بعض المحققين في ذلك ص 108 - 106 .
الأصل السابع - في أن لله تعالى في كل أمر حكما معينا ، من أصابه فقد أصاب الحق ومن أخطأه فقد أخطأ الحق وأن من أفتى على الظن والاجتهاد من غير سماع عنهم ( ع ) ولو بوسائط فان أصاب لم يوجر وان أخطأ آثم ص 114 - 109 .
وفي الأصل فصل يشتمل على الجواب عن حديث رواه العامة أن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر والجواب عن استدلال المحقق على وضع الاثم عن المجتهد المخطئ ص 117 - 115 .
الأصل الثامن - في أنه لا يجوز التعويل على الظن في الاعتقادات والافتاء عليه في العمليات سواء حصل ذلك الظن بمجرد الهوى واستحسان العقل القياس أو اجتهاد الرأي أو الشهرة أو اتفاق الجماعة أو البراءة الأصلية أو الاستصحاب أو غير ذلك من وجوه استنباطات الا ما صح عن أهل البيت عليهم السلام بأحد الاصطلاحين ص 134 - 118 .
وفيه فصلان ، الأول - في ذكر كلام لبعض الفضلاء في عدم جواز التمسك في نفس أحكامه تعالى أو نفيها بالاستصحاب أو البراءة أو بظواهر الكتاب والسنة من غير جهتهم عليهم السلام والاشعار بما هو الحق عنده من جواز العمل بظواهر الكتاب والسنة وذكر وجوه من استدلال لذلك الفاضل على عدم جواز التعويل على الظن ص 140 - 134 .

نام کتاب : الأصول الأصيلة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست