responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 57

و البكاء [1] لأمور الدنيا، فتبطل و إن لم يقطع أو يفعل [2]، و يلحق به التردد في أنه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها، فتبطل بمجرد التردد على تردد.

العاشر: ترك تعليق قطعها، أو فعل ما يقطعها على أمر متوقع الحصول كنزول مطر و هو مربع، أو غير متوقع كنزوله و هو مصيف فتبطل، أما لو علقة على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.

الحادي عشر: ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة، كقصد القيام لداخل بالنهوض إلى الثانية فتبطل [3]، و انسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد إباء [4] أمر بعيد، إلّا إذا كثرت. و مثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه، إذا لم تترجح الزيادة عليه، كتطويل طمأنينة الرفع.

و ما يتوهم من عدم تحقق كثرة الفعل هنا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر، لكونه غير فاعل مردود بأنه فاعل عرفا، و هو المحكم شرعا.

الثاني عشر: ترك قصد الرياء بواجب أو مستحب، كزيادة تسبيحات الركوع، أو ترتيل القراءة فتبطل فيهما على الأظهر، مع احتمال جعله في المستحب كالسابق، فيتوقف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب.


[1] في هامش «ش»: البكاء بلا مد: هو خروج الدمع بلا صوت، و البكاء بالمد: هو خروجه مع الصوت و المنهي عنه في الرواية مشتبه بين المقصور و الممدود، و مال بعض علمائنا الى أن المبطل هو الممدود: لاستصحاب صحة الصلاة الى أن يعلم حصول المبطل، و هو جيد «منه مد ظله العالي».

[2] في هامش «ش»: قال في المعتبر: لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حديث، أو كلام، أو فعل خارج عنها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته، لأن ذلك ليس رافعا للنية الأولى، انتهى كلامه، و الحق انه رافع لها فتبطل كما قلنا «منه مد ظله».

انظر المعتبر 2: 150.

[3] في هامش «ض» و «ش»: بأن يقصد بالنصوص مجرد تعظيمه، لا نصوص الصلاة أيضا، أما لو قصد هما معا ففي البطلان خلاف «منه دام ظله».

[4] في هامش «ش»: أي: لمجرد هذا القصد من دون قصد الرفع للتكبير «منه دام ظله».

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست