responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 55

التنحنح، و هو غير بعيد. و هل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلم؟ إشكال، أقربه ذلك، فتبطل بالواحدة و إن لم تكن مفهمة، لقيامها في حقه مقام كلمة. و هل الكلام الواجب كتحذير [1] المشرف على التردي، و المكره عليه مبطل؟ الأظهر نعم، و لو تركه مشتغلا بالقراءة احتمل البطلان [2].

الثاني عشر: ترك العدول عن السورة بعد بلوغ نصفها، لغير غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص و الجحد و إن لم ينصّفهما، إلّا الى الجمعة و المنافقين في الجمعة و ظهرها فيجوز فيهما إليهما لغير العامد ما لم يبلغ نصفهما. و تالي العزيمة سهوا يعدل إلى غيرها وجوبا و إن تجاوزه ما لم يقرأ السجدة، و بعدها يحتمل الاستمرار لزوال المانع، و العدول ما لم يركع لعدم الاعتداد بما نهي عنه.

الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية

و هي اثنا عشر:

الأول: ترك قصد الافتتاح بسوى تكبيرة الإحرام، فلو قصده بعدها بغيرها بطلت و صحت الثالثة، و هكذا يصح كل فرد و يبطل كل زوج، إلّا أن يقصد الخروج فيصح ما بعده.

الثاني: ترك نية الوجوب في الفعل المندوب كالقنوت مثلا، فتبطل الصلاة لو نواه على قول قوي، و شيخنا في البيان على الصحة، لتأكد العزم [1]، لكن في إمكان قصد العاقل وجوب ما يشك في وجوبه تأمل، فكيف وجوب ما


[1] في هامش «ض» و «ش»: لكن يجب التحذير بالقرآن نحو: (اتقوا النار) أو الذكر نحو: لا إله إلا اللّه، فإن عرف انه لا يتنبه إلا بالكلام الصريح وجب التكلم، أما لو عدل الى التكلم مع علمه بحصول التنبيه بالقرآن أو الذكر فينبغي عدم التوقف في البطلان «منه مدّ ظلّه».

[2] في هامش «ش»: بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم عدم الأمر بضده، و هو كاف في البطلان، و لا يحتاج إلى إثبات استلزامه النهي عن ضده، أما لو كان حال الترك ساكتا فقد يحكم بعدم البطلان، لعدم اشتغاله بشيء، و فيه: أن الاستدامة الحكمية و التلبس بالصلاة فعلان حاصلان منه و هو غير مأمور بهما بل مأمور بتركهما فتدبر «منه مدّ ظلّه».


[1] البيان: 79.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست