responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 38

الرباعية. و هي جلسة الاستراحة، و ينبغي عدم تركها لنقله رضي اللّه عنه الإجماع على وجوبها [1].

العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى.

الحادي عشر: الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما.

الثاني عشر: الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل.

فتبطل في العاصفة المحركة، و على ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان [2]، و ابن عمار [3]، و جميل [4]، و حسنة حماد [5]. و قيّد بعضهم بالضرورة، و به أخبار غير نقية، لكنه قريب، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة، و هي غير صريحة في وقت السير.

و أما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة، و في الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.

الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر:

الأول و الثاني: الأذان و الإقامة،

و فصول الأذان ثمانية عشر، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة، و في صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته [6]، و حملها الشيخ على محمل بعيد [7]، و الحمل على اجزائها ممكن.

و فصول الإقامة سبعة عشر، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.

و يختصان باليومية، و يتأكدان في الجهرية سيما الصبح و المغرب، و المرتضى


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 234.

[2] التهذيب 3: 295 حديث 893.

[3] التهذيب 3: 295 حديث 895.

[4] الفقيه 1: 291 حديث 1323، التهذيب 3: 295 حديث 894.

[5] الكافي 3: 441 حديث 2 باب الصلاة في السفينة، التهذيب 3: 297 حديث 903.

[6] التهذيب 2: 59 حديث 209، الاستبصار 1: 305 حديث 1133.

[7] التهذيب 2: 61.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست