responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 35

و قد تفسر بأمر عدمي هو: أن لا يأتي بنية تنافي الاولى، و شيخنا الشهيد بنى التفسير الأول على القول باحتياج الباقي الى المؤثر، و الثاني على استغنائه عنه [1]، و حكم المتأخرون عنه بأن بناءه هذا غير مستقيم [1]، و ظني أنه مستقيم.

الحادي عشر: إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا

، كلا في محله إذا عجز عن الإتيان بأبدالها، و كذا القول في الأقوال. و البدل كالمبدل في الركنية و غيرها، و له أن ينوي البدلية عن الأصل و البدل، و الأولى التفصيل بالانتقال الدفعي و التدريجي، ففي الأول لا دخل للثاني قطعا، و في الثاني لا دخل للأول على الظاهر، و لو لم ينو البدلية عن شيء جاز.

الثاني عشر: عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها

، لا بمعنى إحضاره معانيها بالبال كما يظهر من الذكرى [2]، بل قصده كون هذا التحريك تحريما، و ذاك قراءة، و ذاك ذكرا، أو الأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه و على أخيه.


الاتصاف في ذلك الوقت بالايمان «منه مدّ ظلّه».

[1] في هامش «ض» و «ش»: حتى قال بعضهم: إنه لا مناسبة بين شيء من التفسيرين، و شيء من ذينك القولين أصلا، و يخطر بالبال في توجيه كلام شيخنا الشهيد قدس اللّه روحه أن يقال: إذا نوى المصلي الإتيان بالظهر للقربة مثلا و تلبس بالصلاة، فهل النية باقية غير محتاجة إلى تأثير المصلي في إبقائها، كما احتاجت إليه في حدوثها، أو انها كما لم تحدث إلا بإحداثه لا تبقى إلا بإبقائه؟ فإن قلنا بالأول فهو غير مكلف بإبقائها، لأنها باقية فالاستدامة الحكمية التي هو مكلف بها هي عدم إعدام النية بنية منافية لها، و إن قلنا بالثاني فهو مكلف باستصحابها و استمرارها بالعزم المذكور، فالاستدامة الحكمية على هذا فعل، و على الأول ترك. فمن جعلها فعلا فهو ناظر الى القول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر، و من جعلها تركا فهو ناظر الى القول باستغنائه فيه عنه «منه دام ظلّه».


[1] الذكرى: 178.

[2] الذكرى: 178.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست