responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 34

أورده عليه المتأخرون مدفوع [1].

و يجوز التعويل على قواعد الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكرى، و أكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها، كما قاله (رحمه اللّه)، و قد حكم بأنها تفيد الظن الغالب بالعين. [2] و هو منه عجيب في بادئ النظر، لكنه بعد التأمل حقيق بالقبول، فإن البعيد كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، و الحقيقة غير لازمة.

الثامن: العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام [1]

، و إن لم يجب التعرض لشيء منهما في النية، أما العلم بالتخيير في مواضعه فلا [2].

التاسع: النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر

وفاقا للمنتهى [3]، و لا ينافي ذلك ركنيتها [3]، و يجزئ فيها قصد أداء الصلاة الواجبة أو قضائها امتثالا لأمر اللّه تعالى، و نضيف نية الجماعة فيما تجب فيه و لو بنذر و شبهه، و قصد إمام معين لو تعددوا.

العاشر: الاستدامة الحكمية،

و هي البقاء على حكم النية، و العزم على مقتضاها بمعنى استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أمر به ما دام التلبس بها بباله [4].


[1] في «ش»: و التمام، و في هامش «ض» و «ش»: فلو خرج من بلده الى قرية و شك في كونها مسافة، و أمكن تحصيل العلم بالسؤال مثلا وجب على الأقرب، أما لو كان الموضع الذي خرج إليه أحد مواضع التخيير، و شك في بلوغه المسافة لم يجب تحصيل العلم بالسؤال مثلا بل له أن يصلي تماما من دون سؤال، لكن ليس له أن يصلي قصرا بدونه «منه مد ظلّه العالي».

[2] في هامش «ض» و «ش»: فلو علم المسافر ثبوت التخيير في أربعة مواضع، و لم يعلمها بعينها، و وصل الى موضع شك في أنه أحدها لم يجب عليه تحصيل العلم بالسؤال مثلا، بل له أن يصلي قصرا من دون سؤال لكن ليس له أن يصلي تماما بدونه «منه دام ظلّه العالي».

[3] في هامش «ض» و «ش»: إذ الركن في التحقيق جزء، أو شبيه بالجزء في اشتراطه بأغلب ما يشترط في الصلاة، و تبطل بتركه عمدا و سهوا، و إنما لم نكتف بقولنا: الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، لصدق التعريف حينئذ على الطهارة «منه مدّ ظلّه».

[4] في هامش «ض» و «ش»: أما إذا ذهل عن كونه متلبسا بالصلاة فلا يقدح عدم استصحاب النية في تلك الحال في صحة الصلاة، كما أن الذهول عن العقائد الإيمانية في بعض الأوقات لا يقدح في


[1] انظر المختلف: 76.

[2] الذكرى: 164.

[3] المنتهى 1: 266.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست