responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 33

ضعيفة بأحمد بن هلال و إن رواها عن أبي عمير، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره، و كونها منه غير معلوم.

السادس: العلم بحال المكان

من إباحته و لو بشاهد الحال، و المرتضى رضي اللّه عنه على استصحابه و إن طرأ غصب [1]، و عدم تعدي نجاسة منه الى الثوب أو البدن في الأثناء و إن كانت دون الدرهم من الدم، لنقل فخر المحققين عن والده الإجماع عليه [2].

و طهارة محل الجبهة و هو إجماعي، و أبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة [3]، و في صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص [1] إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط، و بالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع.

السابع: الاجتهاد في تحصيل القبلة

للقادر عليه، و هي: عين الكعبة للقريب إجماعا، و جهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين، و قد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة، و الشيخان [4] و جمهور القدماء [5] على أن الكعبة قبلة من في المسجد، و هو قبلة من في الحرم، و هو قبلة من خرج عنه، و قد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك [6]، و دلت عليه بعض الأخبار [7]، و القول به قريب، و ما


[1] في هامش «ض»: انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب بخطه: «إن الماء و النار قد طهراه» و في هذا الحديث كلام أوردناه في الحبل المتين «منه دام ظلّه».

انظر: الكافي 3: 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه و ما يكره، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 928، الحبل المتين: 167.


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 231.

[2] إيضاح الفوائد 1: 90.

[3] الكافي في الفقه: 141.

[4] المفيد في المقنعة: 14، و الطوسي في المبسوط 1: 77.

[5] منهم سلار في المراسم: 60، و ابن حمزة في الوسيلة: 82، و ابن البراج في المهذب 1: 84، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 494.

[6] الخلاف 1: 295 مسألة 41 كتاب لصلاة.

[7] كروايتي عبد اللّه بن محمد الحجّال، و بشر بن جعفر الجعفي كما في التهذيب 2: 44 حديث 139 و 140.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست