responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 32

الرابع: العلم اليقيني [1] بدخول الوقت للقادر

، و هو دخول الفجر الصادق للصبح.

و الزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في خط الاستواء، و ما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا و شمالا) [2] لا في مكة و صنعاء في يوم واحد [3].

و الفراغ منها و لو تقديرا للعصر.

و ذهاب حمرة المشرق للمغرب، و وقّتها الشيخ في المبسوط [1] و الصدوق [2] باستتار القرص، و الروايات كالمتعارضة، و الجمع بينها بالعمل بالأول أولى.

و الفراغ منها و لو تقديرا للعشاء، و وقّتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر [3]، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. و يمتد الصبح الى طلوعها، و الظهران الى غروبها، و العشاءان الى الانتصاف.

الخامس: العلم بحال الساتر

من كونه مباحا لا حريرا و لا ذهبا، رجلا كان أو خنثى [4]، و لا من غير مأكول إلا ما استثني، و لا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة و القلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة [4]، و رواية الحلبي [5]


[1] في هامش «ض» و «ش»: فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم، كما هو المشهور بين الأصحاب «منه دام ظلّه».

[2] لم ترد في «ش».

[3] في «ش»: واحد كما ظن (خ).

[4] في هامش «ض» و «ش»: أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل اشكال، و منع منه ابن بابويه، و توقف فيه العلامة في المنتهى، و قد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين «منه دام ظلّه».

انظر: الفقيه 1: 171، المنتهى 1: 228، الحبل المتين: 183.


[1] المبسوط 1: 74.

[2] الهداية: 30.

[3] المفيد في المقنعة: 14، و الطوسي في النهاية: 59.

[4] الكافي 3: 399 حديث 10 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، التهذيب 2: 207 حديث 812، الاستبصار 1: 385 حديث 1462.

[5] التهذيب 2: 357 حديث 1478.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست