نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 32
الرابع: العلم اليقيني [1] بدخول الوقت للقادر
، و هو دخول الفجر الصادق للصبح.
و الزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في خط الاستواء، و ما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا و شمالا) [2] لا في مكة و صنعاء في يوم واحد [3].
و الفراغ منها و لو تقديرا للعصر.
و ذهاب حمرة المشرق للمغرب، و وقّتها الشيخ في المبسوط [1] و الصدوق [2] باستتار القرص، و الروايات كالمتعارضة، و الجمع بينها بالعمل بالأول أولى.
و الفراغ منها و لو تقديرا للعشاء، و وقّتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر [3]، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. و يمتد الصبح الى طلوعها، و الظهران الى غروبها، و العشاءان الى الانتصاف.
الخامس: العلم بحال الساتر
من كونه مباحا لا حريرا و لا ذهبا، رجلا كان أو خنثى [4]، و لا من غير مأكول إلا ما استثني، و لا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة و القلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة [4]، و رواية الحلبي [5]
[1] في هامش «ض» و «ش»: فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم، كما هو المشهور بين الأصحاب «منه دام ظلّه».
[2] لم ترد في «ش».
[3] في «ش»: واحد كما ظن (خ).
[4] في هامش «ض» و «ش»: أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل اشكال، و منع منه ابن بابويه، و توقف فيه العلامة في المنتهى، و قد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين «منه دام ظلّه».