نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 30
و شيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه، و خروجه عن الصلاة كالنية، و قال (رحمه اللّه): إن صحيحة زرارة في ن المحدث قبل التسليم «قد تمت صلاته» [1]، و صحيحة الأخرى فيمن صلى خمسا «إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته» [2] لا يدل شيء منهما على عدم وجوبه، فبقيت أدلة الوجوب خالية عن المعارض [3]، و أنا بسطت الكلام في هذا المقام في الحبل المتين [4].
العاشر: إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
و فيما يستحب احتمال قوي.
الحادي عشر: عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
وفاقا لبعض قدمائنا، إذ هو المعهود من الشارع، و ظاهر التعميم في صحيحة علي بن مهزيار [1] شمول المطالب الدينية و الدنيوية، لا الاختلاف اللغوية.
الثاني عشر: التلفظ بما يجب التلفظ به عن ظهر القلب
مع القدرة على الأقرب، إذ هو المعهود، قراءة كان أو ذكرا، و في المستحب احتمال، و رواية
أمّا الروايات المعتبرة المتكثّرة فمنها ما رواه الكليني في الكافي 3: 69 حديث 2 باب النوادر و الشيخ في التهذيب 2: 93 حديث 349 و الاستبصار 1: 347 حديث 1307، و لمزيد الاطلاع راجع الوسائل 4: 1003 باب وجوب التسليم في آخر الصلاة.
[1] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه الشيخ في التهذيب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شيء يناجي ربه، قال: «نعم»، و قد عمل أكثر المتأخرين بهذه الرواية، و حملوا «كل شيء» على ما يشمل كل لغة «منه دام ظله».
انظر: التهذيب 2: 326 حديث 1337.
[1] التهذيب 2: 320 حديث 1306، الاستبصار 1: 345 حديث 1301.
[2] التهذيب 2: 194 حديث 766، الاستبصار 1: 377 حديث 1431.