نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 28
الخامس: الجهر للرجل،
و الخنثى مع عدم سماع الأجنبي، في الصبح و أوليي العشاءين، و الإخفات في البواقي. و جاهل الحكم [1] معذور. و المرتضى رضي اللّه عنه على عدم وجوبه [2]، و صحيحة علي بن جعفر [1] شاهدة له.
و تتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها، و به قطع بعض المتأخرين، و للبحث فيه مجال [2].
ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة [3]، فلا يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه، و كلام القوم خال عنه.
السادس: ذكر الركوع و السجود،
و الأصح عدم تعيّن [3] لفظ فيهما، و قد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين، مع حسنة مسمع [4]، و لا معارض لها عند التحقيق.
السابع: التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
، آتيا
[1] في هامش «ض» و «ش»: عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل»، و الشيخ (رحمه اللّه) حمل هذه الرواية على التقية لموافقة مذهب العامة، و معارضة باقي الروايات «منه مدّ ظله».
انظر: التهذيب 2: 162 حديث 636، الاستبصار 1: 313 حديث 160.
[2] في هامش «ض» و «ش»: لأن النهي إنما هو للإسماع، فالمنهي عنه ليس جزءا و لا شرطا فتأمل «منه مدّ ظله».
[3] في «ض»: تعيين.
[4] في هامش «ض» و «ش»: المراد بهما: هشام بن الحكم، و هشام بن سالم، فقد روى كل منهما عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلا اللّه و الحمد للّه و اللّه أكبر، فقال: «نعم، كل هذا ذكر اللّه». و أما مسمع فقد روى عنه (عليه السلام) أنه قال: «لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن». و لا يخفى أن قوله (عليه السلام): «أو قدرهن» صريح في أنّ الذكر المجزئ لا بد أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث لا أقل، فينبغي عدم إغفال ذلك «منه مدّ ظلّه».
صحيحتا الهشامين رواهما الكليني في الكافي 3: 321 حديث 8 باب الركوع و ما يقال فيه، و 329 حديث 5 باب أدنى ما يجزئ من التسبيح، و الشيخ في التهذيب 2: 302 حديث 1217 و 1218.
أما رواية مسمع فقد رواها الشيخ في التهذيب 2: 77 حديث 286.