responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 27

ابن زرارة [1]، و لا تتعين الحمد فيهما لناسيها في الأوليين، خلافا للخلاف [1]، و قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [2] محمول على غير الناسي، جمعا بينه و بين صحيحة معاوية بن عمار [2].

الثالث: قراءة سورة كاملة بعد الحمد،

و مقدمها ساهيا يكتفي بإعادتها، و عامدا [3] مبطل مع احتمال مساواته للساهي.

الرابع: مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع

و إن تخالفت في إسقاط بعض الكلمات، كلفظة (من) في قوله تعالى (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ) [3].

و يجب أن يستثني من ذلك ترك البسملة في قراءة نصف السبعة [4]، فإنه غير مجوّز بإجماعنا، فقول علمائنا (رحمهم اللّه): تجوز القراءة بكل ما وافق إحدى السبع ليس على عمومه.


[1] في هامش «ض» و «ش»: قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: «تسبيح و تحميد و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء». و لا يخفى أن التسبيح يطلق على ما يشمل التكبير، و التهليل، فليس في الرواية إخلال بهما، و يؤيد هذه الرواية ما في صحيحة زرارة من قول الباقر (عليه السلام): «و في الأخيرتين لا تقرأ فيهما، إنما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء». فقوله (عليه السلام): «و دعاء» يراد به ما سوى التحميد فإنه لا يسمى دعاء، فالظاهر أن المراد به الاستغفار كما في صحيحة عبيد «منه مدّ ظله».

رواية عبيد رواها الشيخ في التهذيب 2: 98 حديث 368، و الاستبصار 1: 321 حديث 1199 و صحيحة زرارة رواها الكليني في الكافي 3: 273 حديث 7 باب فرض الصلاة.

[2] في هامش «ض» و «ش»: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخريين أنه لم يقرأ قال: «أتم الركوع و السجود؟» قلت: نعم، قال: «إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها» «منه مدّ ظله».

رواها الشيخ في التهذيب 2: 146 حديث 571.

[3] في هامش «ش»: الأقرب أن يقال: إنّ معتمد التقديم إن كان في عزمه إعادتها بعد الفاتحة لم تبطل صلاته بمجرد التقديم، و إن لم يكن في عزمه إعادتها بعدها بطلت، لأنه قصد المنافي «منه مدّ ظله».

[4] في هامش «ض» و «ش»: و هم: حمزة، و أبو عمرو، و ابن عامر، و ورش عن نافع. و أما الّذين لم يتركوها فهم: ابن كثير، و عاصم، و الكسائي، و قالون عن نافع، و الكلام إنما هو في بسملة السورة بعد الفاتحة، و أما في الفاتحة فلا «منه مدّ ظله».


[1] الخلاف 1: 341 مسألة 93 من الصلاة.

[2] رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره 1: 23.

[3] المائدة: 119.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست