responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 26

و هي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان [1]، و سائر المتأخرين.

و قال المرتضى رضي اللّه عنه: إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها [2]، و الإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية، و الاستدلال [3] على خروجها عنها بعدم الدخول فيها [4] قبل الفراغ منها محل كلام، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها.

و يجب النطق بها على الوجه المنقول، قاطعاً همزتي الجلالة و أكبر، مقارنا بها للنية القلبية، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت، و فوت المقارنة إن قطعت [5].

الثاني: قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،

و يتخير في الثالثة و الرابعة بين الحمد و التسبيحات الأربع، و يضم إليها الاستغفار [6] كما في صحيحة عبيد


[1] في هامش «ش»: التخصيص بالبيان لنكتة، و هي: ان فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها «منه مدّ ظله».

انظر: البيان: 81.

[2] في هامش «ش»: لكنه رضي اللّه عنه قائل بالجزئية «منه مدّ ظله».

انظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): 231.

[3] في هامش «ش»: ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي اللّه عنه، و أجاب عنه بما ذكرناه «منه مدّ ظله».

انظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): 231.

[4] في هامش «ش»: و لذا حكموا بأنّ المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيممه، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها «منه دام ظله».

[5] في هامش نسخة «ش»: لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة، و مع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة «منه دام ظله».

[6] في هامش «ش» و «ض»: قال العلامة في المنتهى- بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة-: إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب، و لا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الإجماع على عدم وجوبه، فالقائل بذلك غير متفرد به «منه مدّ ظله».

انظر المنتهى 1: 275.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست