نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 26
و هي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان [1]، و سائر المتأخرين.
و قال المرتضى رضي اللّه عنه: إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها [2]، و الإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية، و الاستدلال [3] على خروجها عنها بعدم الدخول فيها [4] قبل الفراغ منها محل كلام، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها.
و يجب النطق بها على الوجه المنقول، قاطعاً همزتي الجلالة و أكبر، مقارنا بها للنية القلبية، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت، و فوت المقارنة إن قطعت [5].
الثاني: قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،
و يتخير في الثالثة و الرابعة بين الحمد و التسبيحات الأربع، و يضم إليها الاستغفار [6] كما في صحيحة عبيد
[1] في هامش «ش»: التخصيص بالبيان لنكتة، و هي: ان فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها «منه مدّ ظله».
انظر: البيان: 81.
[2] في هامش «ش»: لكنه رضي اللّه عنه قائل بالجزئية «منه مدّ ظله».
انظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): 231.
[3] في هامش «ش»: ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي اللّه عنه، و أجاب عنه بما ذكرناه «منه مدّ ظله».
انظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): 231.
[4] في هامش «ش»: و لذا حكموا بأنّ المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيممه، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها «منه دام ظله».
[5] في هامش نسخة «ش»: لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة، و مع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة «منه دام ظله».
[6] في هامش «ش» و «ض»: قال العلامة في المنتهى- بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة-: إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب، و لا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الإجماع على عدم وجوبه، فالقائل بذلك غير متفرد به «منه مدّ ظله».
انظر المنتهى 1: 275.
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 26