responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 25

الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية

و هي اثنا عشر:

الأول: تكبيرة الإحرام،

و هي ركن [1] بالنص و الإجماع، و صحيحة الحلبي [2] بمضي ناسيها في صلاته متأوّلة، و صحيحة البزنطي [3]: بإجزاء تكبيرة الركوع عنها محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبّر للافتتاح و الركوع معا [4].


[1] في هامش «ش»: قد يعرف الركن بما تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، و اعترض عليه بدخول الطهارة، فزيد عليه: جزء تبطل الصلاة بتركه. الى آخره، فاعترض عليه بخروج النية عند جماعة كالعلامة في المنتهى، فغيّر الى قولنا: جزء أو كالجزء تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا فاستقام، و المراد بكونه كالجزء: اشتراطه بما يشترط في الصلاة من الطهارة، و الستر، و الاستقبال، و نحوها «منه دام ظله».

انظر المنتهى 1: 266.

[2] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه عبد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة، فقال: «أ ليس كان من نيته أن يكبّر؟» قلت:

نعم، قال: «فليمض في صلاته». و تأويلها: إن قوله (عليه السلام): «أ ليس كان من نيته أن يكبّر؟» كناية عن أنه إذا كان وقت النية قاصدا إيلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها، و انه لم يدخل في الصلاة بدونها، فهي من المواضع التي يرجّح فيها الظاهر على الأصل «منه دام ظله».

انظر: الفقيه 1: 226 حديث 999، التهذيب 2: 144 حديث 565، الاستبصار 1: 352 حديث 1330.

[3] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع، فقال: «أجزأه».

فهي محمولة على من دخل و الإمام يصلي، فنسي أن يكبّر حتى ركع الإمام، و لا استبعاد في نية الوجوب و الندب في الفعل الواحد من حيثيتين، كما ذكروه في الصلاة على من فوق الست و دونها.

و الشيخ حمل هذه الرواية على أن المراد بالنسيان فيها: الشك، و قول الراوي حتى كبّر للركوع لا يساعده، و كذا قول الإمام (عليه السلام) «أجزأه». «منه مدّ ظله».

رواها الصدوق في الفقيه 1: 226 حديث 1000، و الشيخ في التهذيب 2: 144 حديث 566، و الاستبصار 1: 353 حديث 1334.

[4] في هامش «ش»: الشيخ (رحمه اللّه) نقل في الخلاف الإجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد الافتتاح و تكبير الركوع معا للمأموم المسبوق، و رواية معاوية بن شريح ناطقة به «منه مدّ ظله».

انظر: الخلاف 1: 314 مسألة 63 كتاب الصلاة، الفقيه 1: 265 حديث 124، التهذيب 3: 45 حديث 157.

نام کتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست