responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 415

1 ـ كلمة الشيخ محمد عبده: قال في مكافحته للمتعة: فان المتمتع بالنكاح المؤقت لا يقصد الاحصان دون المسافحة، بل يكون قصده الاول المسافحة، فان كان هناك نوع ما من احصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا، فانه لا يكون فيه شي مامن احصان المراة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل، فتكون كما قيل:

كرة حذفت بصوالجة * * * فتلقفها رجل رجل[1]

اقول: يظهر من توهم صاحب المنار ان بين الزواج المؤقت «المتعة» والعفة والزواج الشرعي منافاة وتباين حيث ادعى ان الزوجة المؤقتة «بالتمتع» ليست زوجة شرعية ولذا عبر عن الزواج المؤقت بالسفاح والزنا.

وقد اوضحنا فيما سبق ان المتعة شبيهة بالزواج الدائم من حيث الشروط والعدة.

واما تشبيه صاحب المنار المراة في المتعة بالمراة التي تؤجر، والكرة التي يتلقفها الرجال واحد بعد اخر، فيه: اولا: لو كان هذا الادعا صحيحا فان الايراد يرد اولاوبالذات على اصل تشريعه في عهد الرسول لانه لا يمكن تصور هذا التشبيه والتقبيح بانه منحصر بزمان دون زمان، ولا يشك احد ان المسلمين الاوائل كانوا يتمتعون على عهد الرسول (ص)، ثم نستثني القبح عن هذا الزمان من بقية الازمنة، لان الشي القبيح يظل قبيحا الى الابد ولا يزول القبح عنه.

وثانيا: لو فرضنا صحة هذا التوهم والاشكال فانه يرد ايضا على الزوجة الدائمة فانه لا يحق لها ان تتزوج رجلا آخر بعدما حصل لها الطلاق من الزوج الاول، وهكذا لماتطلق من الزوج الثاني لا يجوز لها الزواج بالثالث، لانها حينئذ تكون لعبة وكرة حسب تعبير الشيخ محمد عبده بايدي الرجال والازواج، وعلى هذا فلا يكون فرق بين الزواج الدائم والمؤقت من هذه الناحية.

وما يثير العجب ان صاحب المنار بعد ان اطال الكلام في هذا الموضوع يختتم


[1]المنار 5: 13 17.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست