responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 413

ان الذين قالوا بان حكم المتعة منسوخ ونسبوا هذا النسخ المزعوم الى عهدالرسول (ص) اقوالهم متشتتة ومتضاربة، بحيث لا يمكن الجمع بينها، وهذا الاضطراب بنفسه دليل آخر على كون ادعا النسخ تحكم وافترا.

وذلك لان بعضهم ادعى بان الناسخ آية، وادعى آخرون بان الناسخ هو السنة والاحاديث الصحيحة واما اقوال المدعين في كل من الناسخ سوا كان آية او حديث مضطربة.

فمثلا ان القائلين بان المتعة نسخت بية من القرآن يلاحظ انهم قد اختلفوا في تعيين الاية الناسخة الى خمسة اقوال:

القول الاول: بانها نسخت بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم)[1].

والقول الثاني: فان الاية الناسخة هي آيات العدة[2].

الثالث: ان الاية الناسخة هي آية الارث[3].

القول الرابع: آية التحريم[4].

والقول الاخر: هي الاية التي ذكرت فيها تعدد الزوجات[5].

بينما لانرى بين مفهوم الايات المذكورة وآية المتعة اي تضارب ولا تناقض حتى تنسخها وكذا نشاهد ان بعض هذه الايات[6] مكية وآية المتعة مدنية فكيف يتصور ان


[1]المؤمنون: 7.

[2]البقرة: 228.

[3]النساء: 12.

[4]النساء: 23.

[5]النساء: 3.

[6]مثل الاية 7 من سورة المؤمنون.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست