responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 490
مما أحدثه من حفظه في المذاكرة، فليقل: حدثنا مذاكرة. وعن جماعة المنع عن الحمل عنهم حالة المذاكرة، وهو غير وجيه. وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح، أو عن ثقتين فالاولى أن يذكرهما لاحتمال إنفراد أحدهما بشئ، فإن اقتصر ثقة واحد في الصورتين جاز. ثم إذا سمع بعض حديث من شيخه، وبعضه عن آخر، جاز، كما نقل عن الزهري أنه فعله في حديث الافك، فإنه رواه - كما قيل - عن أبي المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وعلقمة بن وقاض، عن عايشة. وقال: (وكل حدثني عن طائفة من الحديث)، قالوا: قالت عائشة. وساق الحديث الى آخره. ثم ما من شئ من ذلك الحديث لا يحتمل روايته عن كل واحد منهما وحده حتى لو كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشئ منه، وما لم يبين أنه عن الثقة. ولا يجوز بعد الاختلاط أن يسقط أحد الروايتين بل يجب ذكرهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الاخر. وهذا كله فيما كان من حكاية واحدة أو حديث واحد. وأما إذا اختلفت الاحاديث والاخبار فلا يجوز خلط شئ منها في شئ من غير تمييز، فتدبر. كذا أفاده بعض الافاضل، فتأمل. فائدة منع بعضهم رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، بناء على منع الرواية بالمعنى وإن كان الرواي عارفا فاضلا. ومنعه آخر، مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. وجوزه بعضهم مطلقا. والوجه التفصيل. وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل المعنى ولا


نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست