responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 460
الكتب والحديث) بإسناده عن أحمد بن عمرو الحلال قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال عليه السلام: (إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه) [1]. فعلق الجواز على العلم ولم يعتبر الاذن، وما ذكر من عدم إنطباق لفظة جاءكم المذكورة في آية النبأ على غير ما كان من الخبر منقولا بهذه النسبه مجازفة ظاهرة. وكيف يقال لم يجئ ثقة الاسلام بالكافي للامامية مع العلم القطعي بأنه له، وأنه صنفه لهم. نعم، التحقيق أن الغرض في الاجازة لا ينحصر بتصحيح النسبة، وبمجرد الاتصال كما ظن بل الغرض الضبط أيضا فإن العلم بالكتاب لا يستلزم العلم بكل خبر من أخباره بل العلم بالخبر لا يستلزم العلم بكيفيته، فالعلم لا يكون من جميع الجهات. لكن الاجازة بالمعنى الاخص لا تفيد الضبط، وإنما يفيد ذلك السماع والعرض كما لا يخفى، فكون الكتب الاربعة متواترة من مصنفيها لا يوجب العلم بكل خبر من أخبارها إذا لم يثبت تواتر عدد أخبارها. ولو ثبت ذلك لم يوجب العلم بكيفية كل شخص خبر من تلك الروايات. الضرب الخامس: إجازة المعدوم كأجزت لمن يولد (لك) أو (لي) أو (الفلان). قيل: الجمهور منا ومن العامة لم يقبلوه، وأجازها بعضهم بناء على أنها إذن لا محادثة. ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار بطريق الجملة، وهو لا يعقل للمعدوم ابتداء. ولو سلم كونها إذنا فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم. ولو عطف الاجازة على موجود مثل (أجزتك ومن يولد لك) قيل: أمكن جوازه، وقد فعله جماعة من العلماء. ولو أجاز للحمل قبل وضعه قيل بالصحة نظرا الى وجوده. وقيل: بالعدم، نظرا الى عدم تميزه. والاول أصح، لما تقدم من أنه غير مانع في غير المميز. واستوجهه جدي الامي في

[1] الكافي: 1: 52 / 6.

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست