responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 456
(ويقربه الى الجواز تقيده [1] بوصف خاص، كأهل بلد معين، فإن جوزنا العام جاز هنا بطريق أولى، وإلا احتمل الجواز هنا للحصر [2]) [3]. وأما وجه المنع في الضرب الرابع فظاهر مع العموم. وجزم في الدراية جدي [4] ببطلانه، وهو الاصح، إذ لا فائدة فيه). وقال والد المصنف: (الذي يظهر أنه جائز أيضا، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم (كأجزت رجلا) أو (رجلين) أو (زيدا) وهو مشترك بين جماعة لم يجز وإن كان المجاز معينا. وكذا لو أجاز غير معين لمعين (كأجزت [5] لك [6] كتاب المجالس) وهناك كتب متعددة) [7]. وهذا غير ما لو أجاز لجماعة مسمين معينين في الاجازة، ولم يعرفهم بأعيانهم، ولا أنسابهم بل ولا عددهم، ولا تصفحهم، فإن الاجازة تصح في مثله كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال. (عبارات الاداء) (فيقول) المستجيز عند إرادة التحديث بها: ((أجازني رواية كذا) أو إحدى تلك العبارات) المتقدمة (مقيدة بالاجازة [8]) أو (إذنا) أو (في إذنه) أو (فيما أذن لي فيه) أو (فيما أطلق لي روايته) أو (أجازني) على (قول).

[1] في الدراية: (تقييده).
[2] في الدراية: (للحصر).
[3] الدراية: 96.
[4] الدراية: 96.
[5] في وصول الاخيار: (أجزتك).
[6] (لك) غير موجوده في وصول الاخيار.
[7] وصول الاخيار الى أصول الاخبار: 136.
[8] في (و): (ب‌ (إجازة) بدل (بالاجازة).

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست