responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 455
والرابع: إجازة لغير معين (بغيره) أي بغير معين، كأن يقول: (أجزت أحمد بن محمد - المشترك بين كثيرين - رواية كتاب المجالس أو النوادر)، وكتب المجالس والنوادر لا تحصى كثرة. أو بوصف العموم: (كأجزت كل أحد جميع مسموعاتي). (مراتب الاجازة) (وأول هذه) الضروب (الاربعة أعلاها)، لانضباطها بالتعين إذا تجرد عن المناولة والقراءة. وهو الذي استقرت عليه كلمة الخاصة والعامة. وقول بعضهم إن لها حكم المرسل باطل بالاتفاق عليها، (بل منع بعضهم ما عداها) من الضروب. وعلل المنع في الضرب الثاني بعدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له. ولكن الجمهور أوجبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه. ولو قيد بوصف خاص (كمسموعاتي من فلان) أو (في بلد كذا) إذا كانت متميزة فأولى بالجواز. وعلل المنع في الضرب الثالث الذي هو بعدهما في المرتبة بأبعديته عن الاذن الاجمالي المسوغ، والاقوى أنه كالاولين. وجوزه جماعة من الفقهاء والمحدثين. واستعمله أكابر علمائنا، منهم شيخ أصحابنا الشهيد رحمه الله. وقد حكى جدي في الدراية أنه [1] (طلب من شيخه السيد تاج الدين ابن معية [2] الاجازة له ولاولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه) [3]. وقال في الدراية:

[1] أي الشهيد الاول.
[2] في المتن: (معنيه) والصحيح ما اثبتناه كما في الدراية والرعاية.
[3] الدراية: 96 (الرعاية: 267).

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست