responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 307
ومن الثاني [1] أيضا. الحديث الناسخ والمنسوخ فإن دل الحديث على رفع حكم شرعي سابق فهو الناسخ. وإن رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه فهو المنسوخ. وإنما يعرفان بالنص من المعصوم عليه السلام والاجماع. قالوا: منه ما عرف بتصريح النبي صلى الله عليه وآله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) [2]. ومنه ما يعرف بقول الصحابي: (كان [3] آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء بما مسته النار) [4]. ومنه ما عرف بالتاريخ. اقول لا يوجد في أحاديثنا من هذين النوعين، وقد نبه عليه فخر الدين [5] حيث قال: (ورود السنة على معنيين، أحدهما: على ابتداء الشريعة. وثانيهما: على الاخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدم، وأخبار أئمتنا عليهم السلام من القسم الثاني، فهي سليمة من النسخ وسائر وجوه التأويلات، لانها في الحقيقة أخبار عن حكمه، وبهذا يندفع جميع ما يرد من معارضة عموم القرآن لاخبار أئمتنا عليهم السلام إذا وردت في تخصيصه، واندفع أيضا عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، كما هو المشهور، فإنها ليست واردة بعد حضور العمل بل مقارنة فتكون مخصصة لا ناسخه).

[1] المختص بالضعيف.
[2] مسند أحمد بن حنبل: 1 / 145 و 452 و 2 / 441، 3 / 38، 63 صحيح مسلم كتاب الجنائز ح 105 و 108، سنن أبي داود - كتاب الجنائز: 75 وكتاب الاشربه باب 7، سنن الترمذي - كتاب الجنائز:، سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز - س 47 و 49 وغيرها.
[3] في المتن: (اككان) بدل (كان).
[4] قال ابن الصلاح في المقدمة: (ص 277): أخرجه النسائي.
[5] محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (682 - 771 ه‌).

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست