responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 284
عرفت من أنها إنما هي شرط لصيرورة الخبر دليلا على الاطلاق أو للمبادرة الى العمل به. وبالجملة تأصيل أصل، فلا يضر الخروج عنه لعارض. وأما رده لها في بعض الاحوال فحيث يجد في أخبار العدول ما يعارضها كما هو طريقة الكل. وأما التخصيص فمن الجائز أن يكون ما خصص به الصحاح مقرونا بما يوجب العمل، ولا أقل من الشهرة فإنا لا نشترط فيه التكافؤ بل غلبة الظن به، بل قد يطرح الاخبار الصحيحة لاجله، وذلك إذا كان على الطريقة وكانت على خلافها. وأما ما يقع له في بعض الاحيان من رد الصحيح والتعلق في رده بأنه خبر آحاد لا يوجب علما ولا عملا فحيث ما جاء على خلاف ما استقامت عليه طريقتنا، فإنه يرد وإن رواه الثقات وتعددت طرقه، كما في أخبار السهو ونحوها، وليس هذا من خواص الشيخ بل هي طريقة جل الطائفة من المتأخرين (و) غيرهم. نعم، ربما كانت (الحسان كالصحاح عند بعض) ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها. (و) فصل المحقق في المعتبر والشهيد فعملا بالحسن (بشرط الانجبار بعمل الاصحاب بها)، وهو الحق (عند آخرين) من المحقق (كما) هو الحق (في الموثقات وغيرها)، حتى قدموا الضعيف على الصحيح إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا دون الصحيح. (التسامح في أدلة السنن) (وقد شاع العمل بالضعاف [1] في السنن وإن اشتد ضعفها ولم ينجبر) حتى نسبه المصنف في الاربعين [2] الى فقهائنا. وفي رسالة شيخنا العلامة المرتضى: المشهور بين أصحابنا والعامة التسامح في أدلة

[1] كذا في (و) وفي المتن: (بالضعفاء).
[2] كتاب (الاربعون حديثا) للشيخ البهائي: 193، الحديث (31).

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست