روى الشيخ بسنده، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمران، عن عبد الله بن الحكم. التهذيب: الجزء 6، باب البينات الحديث 715. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و رواها في الإستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث 86، إلا أن فيه: أبا عمران، بدل ابن أبي عمران. و الظاهر هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 3، باب من يجب رد شهادته ..، الحديث 98، فإنه رواها بسنده، عن عبد الله بن الحكم، و في طريقه إليه: أبو عمران الأرمني، موسى بن رنجويه، و الوافي كما في التهذيب، و كذلك الوسائل على نسخة، و في نسخة أخرى منها: ابن أبي عمير، بدل ابن أبي عمران. أقول: هذا هو متحد مع من بعده.
15025- ابن أبي عمران الأرمني:
روى عن عبد الله بن الحكم، و روى عنه محمد بن حسان. التهذيب: الجزء 10، باب من الزيادات في الحدود، الحديث 615.
15026- ابن أبي عمير:
روى عن الصادق(ع) الفقيه: الجزء 1، باب ثواب صلاة ركعتين بمائة و عشرين مرة قل هو الله أحد، الحديث 1563.