أبي عبد الله(ع). و روى أيضا بسنده، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، و زيد الشحام، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 5، باب صفة الإحرام، الحديث 287، و الإستبصار: الجزء 2، باب كيفية التلفظ بالتلبية، الحديث 569. و رواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه 80، الحديث 8، إلا أن فيه: و زيد الشحام، و منصور بن حازم، بدل: عن منصور بن حازم، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 5، باب الحلق، الحديث 829، و الإستبصار: الجزء 2، باب من حلق رأسه قبل أن يطوف، الحديث 1018، إلا أن فيه: عن محمد بن سيف، بدل محمد عن سيف، و الظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل. روى الصدوق بسنده، عن منصور بن حازم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر(ع). الفقيه: الجزء 3، باب الحكم بشهادة امرأتين و يمين المدعي، الحديث 105. و رواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد و يمين المدعي 8، الحديث 6، إلا أن فيه: منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن(ع)، و الظاهر هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 738، و الإستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث 106. و روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن أبي سعيد، عن أمير المؤمنين(ع). التهذيب: الجزء 9، باب الصيد