responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 83

ع الحديث 93.

9640- قدامة بن مظعون:

شهد بدرا، من أصحاب رسول الله(ص)، رجال الشيخ (3).

و في رواية: الحسن [الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله(ع)، عن أبيه(ع)، أنه شرب الخمر في خلافة عمر، فشهد عليه رجلان أحدهما شهد أنه رآه يشرب الخمر، و شهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر فقال عمر: إنهما اختلفا في شهادتهما، و قال علي(ع): ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها. الكافي: الجزء 7، باب النوادر 23، من كتاب الشهادات، الحديث 2، و الفقيه: الجزء 3، باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته، الحديث 72، و التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 772.

و قال الشيخ المفيد: «روت العامة و الخاصة في قصة قدامة بن مظعون، و قد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده، فقال له قدامة: إنه لا يجب علي الحد لأن الله تعالى يقول: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِيمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ)، فدرأ عمر عنه الحد! فبلغ ذلك أمير المؤمنين(ع)، فمشى إلى عمر، فقال له: لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر؟ فقال: إنه تلا علي الآية و تلاها عمر، فقال له أمير المؤمنين(ع): ليس قدامة من أهل هذه الآية و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى، إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة، و استتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، و إن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملة (الحديث).

الإرشاد: فصل في ذكر ما جاء من قضاياه في إمرة عمر بن الخطاب.

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست