روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه 60، الحديث 15. كذا في الطبعة القديمة و المرآة و الوسائل أيضا، و لكن في الوافي أحمد بن عبدوس بدل أحمد بن عبديل، و لعله هو الصحيح لعدم وجود هذا العنوان، لا في الرجال و لا في الروايات. و روى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، عن زياد القندي. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة الحوائج 95، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في المرآة: عن أحمد بن أبي عبد الله، عن زياد القندي، و هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 1، باب الأغسال المفترضات، الحديث 304، و الوافي أيضا كالتهذيب: روى الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله و الحميري و علي بن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي. مشيخة التهذيب: في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمن. أقول: كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في مشيخة الإستبصار: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، و صالح بن السندي، و هو الصحيح الموافق لما أورده الشيخ في الفهرست: في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمن. و روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و إسماعيل بن مهران، عن يونس. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث 1089. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الإستبصار: الجزء 2، باب من جامع قبل عقد الإحرام، الحديث 636: علي بن إبراهيم، عن أبيه، و إسماعيل بن مرار، و في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله 79،